227

Уведомление о правилах запретных богатств

الإعلام بأحكام المال الحرام

Издатель

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Место издания

القاهرة

Жанры

أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ (^١).
وعن أنس بن مالك ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: «يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» (^٢)، وعن أبي البختري الطائي، قال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قَالَ: نَهَى النَّبِي ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ (^٣).
وعن ابن عمر ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ» (^٤).
وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا (^٥).
وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يتعدى كل هذه النصوص النبوية الصحيحة ليوقع نفسه في المحرم، ويأسرها بالمعصية.

(^١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣٨).
(^٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٩٧)، ومسلم (١٥٥٥).
(^٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٤٦)، ومسلم (١٥٣٧).
(^٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣٥).
(^٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦).

1 / 232