В терминологии терроризма и его правовом положении: критическое чтение с точки зрения шариата

Кутб Мустафа Сану d. Unknown
58

В терминологии терроризма и его правовом положении: критическое чтение с точки зрения шариата

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

Издатель

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Жанры

على أنَّ قولنا بمشروعية هذا النوع من الإرهاب لا يعني بأي حال من الأحوال فتح الباب لكل فردٍ من أفراد المجتمع للقيام بهذا الأمر دون رجوع إلى ولي الأمر الشرعي، بل يجب استئذان الإمام في القيام بهذا الإرهاب، فالإمام هو المسؤول في شرعنا عن إعلان الجهاد، وليس الأفراد ولا الجماعات، كما أن الإمام هو المسؤول في شرعنا عن تجهيز الجيوش، وليس الأفراد أو الجماعات، وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - لا يخرجون لجهاد إلا بإذن من رسول الله ﵌، وحادثة الحديبية تعدّ من أوضح الأدلة الدالة على كون إعلان الجهاد والقيام به من مهام ولي الأمر وليس الأفراد. وبالرجوع إلى الكتب المؤلفة في الأحكام السلطانية يجد المرء ثمة اتفاقا على تحريم إعلان الأفراد والجماعات الجهاد المسلّح دون إذن الإمام وتفويض منه. وبطبيعة الحال، إذا لم يعلن ولي الأمر الجهاد، فإنه يتحمّل المسؤولية التامة عند الله، ولن يسأل عنه الأفراد يوم القيامة. وقد سبق أن أصَّلنا القول في أنَّ آية الأنفال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

1 / 58