27

В терминологии терроризма и его правовом положении: критическое чтение с точки зрения шариата

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

Издатель

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Жанры

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور:٤] وثمَّة أحاديث كثيرة وردت تؤكِّد هذا الأمر الإلهيَّ، ومن تلك الأحاديث قوله ﷺ في خطبته الخالدة في حجَّة الوداع: «ألا إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ» (١) . ولقوله ﷺ: «لا يحلُّ دم امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: قتل نفس عمدًا، وزنى بعد إحصان، ومفارقة الجماعة» (٢) .

(١) (وستلقون ربَّكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا (أو ضلالا) يضرب بعضكم رقاب بعض. . .) صحيح مسلم بشرح النووي، ج١١، ص ١٦٩-١٧٠. (٢) قريب من هذا اللفظ: «والذي لا إله غيره، لا يحلُّ دم رجلٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله، إلا ثلاثة نفس: التارك الإسلام، المفارق للجماعة، أو الجماعة (شك أحمد)، والثيب الزاني، والنفس بالنفس» . صحيح مسلم بشرح النووي، ج١١، ص ١٦٤.

1 / 27