Влияние работы женщины на супружеское содержание

Абд ас-Салам аш-Шуайр d. Unknown
17

Влияние работы женщины на супружеское содержание

أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

Издатель

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

١. ١. نفقة المرأة الناشز (النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح) (١). وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه. * الاختلاف الفقهي في المسألة: اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين: القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها، وهو قولُ جمهور الفقهاء (٢). وحُكِي إجماعًا (٣) وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني. القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة، بل تجب لها النفقة، وبه قال بعضُ

(١) الكافي لابن قدامة ٥/ ٣٩٩. (٢) وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ٣/ ٣٧٨، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٧. وينظر للمالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٧٨٢، جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٣٢، مناهج التحصيل للرجراجي ٣/ ٥١٥، لباب اللباب لابن راشد ١/ ٤٠٩. وينظر للشافعية: البيان للعمراني ١١/ ١٩٥، العزيز للرافعي ١٠/ ٣٠، نهاية المحتاج ٧/ ٢٠٥. وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٤/ ٣٥٦، الإنصاف ٢٤/ ٣٥٦، معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٦٠، هداية الراغب ٣/ ٢٧٨. (٣) ذكر الرّملي في (نهاية المحتاج ٧/ ٢٠٥)، أنها تَسقطُ بالإجمَاع!!. وقال الجويني [نهاية المطلب / ١٥/ ٤٤٦]: (لم يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز). وعبارة صاحب (الشرح الكبير ٢٤/ ٣٥٧): (لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم) وهذه العبارة أدقّ.

1 / 18