Аят воздействия обоснования текста на его значение

Айман Салех d. Unknown
135

Аят воздействия обоснования текста на его значение

أثر تعليل النص على دلالته

Издатель

دار المعالي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

عمان

Жанры

هذه هي أقوال أصوليي الشافعية والمالكية في المسألة، أما الحنابلة فقد ذكر ابن النجار في كتاب الترجيحات من شرح الكوكب المنير أن العلة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص، تُرجح في مقام التعارض على العلة التي تعود عليه بذلك عازيًا هذا القول إلى أبي الخطاب وابن عقيل الحنبليين (^١)، وهذا يقتضي جواز عود العلة على أصلها بالتخصيص عندهم لأن الترجيح فرع عن صحة دليلي التعارض. وقبل الانتقال إلى أقوال أصوليي الحنفية في المسألة، أود التعرض لبيان أقوال أربعة من محققي الأصوليين أحسنوا القول في هذه المسألة: أحدهم ابن دقيق العيد (^٢)، وهو شافعي المذهب، والثاني أبو إسحاق الشاطبي، وهو مالكي المذهب والثالث والرابع تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهما - في الجملة - حنبليّان. أقوالٌ أخرى: أولًا: ابن دقيق العيد: قال، ﵀، في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام عند تعرضه لشرح قوله ﷺ: "ولا يبيع حاضر لباد" (^٣).

(^١) انظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج ٤، ص ٧٣٥. وابن النجار هو: محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، فقيه أصولي صاحب «المنتهى» ذكر أنه اختصر فيه كتاب «تحرير المنقول من علم الأصول» للمرداوي، وشرحه في كتاب «الكوكب المنير». وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي، أحد المجتهدين في مذهب أحمد له في الفقه «الهداية» و«الانتصار»، وله كتاب «التمهيد في أصول الفقه»، توفي سنة ٦٩٥ هـ. (^٢) هو: محمد بن علي بن وهب أبو الفتح القشيري، من أكابر العلماء في الأصول، حتى قيل مجتهد، ولد في ينبع في مصر، وتوفي في القاهرة، له: «إحكام الأحكام» و«شرح مقدمة المطرزي» في أصول الفقه، وغيرها، توفي سنة ٧٠٢ هـ. انظر: الزركلي، الأعلام، ج ٦، ص ٢٨٣. (^٣) البخاري الصحيح، حديث رقم (٢١٥٨).

1 / 140