Аят воздействия обоснования текста на его значение

Айман Салех d. Unknown
130

Аят воздействия обоснования текста на его значение

أثر تعليل النص على دلالته

Издатель

دار المعالي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

عمان

Жанры

الصحيحين: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" (^١) بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضًا» (^٢). وكذلك قال الزركشي عقب بيانه لقولي الشافعي في عود العلة على النص بالتخصيص: «واعلم أنه يجوز أن يُستنبط من النص معنى يعمّمه قطعًا، كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله ﷺ "لا يقضي القاضي وهو غضبان" وكاستنباط الاستنجاء بالجامد القالع من الأمر بالأحجار، وهو غالب الأقيسة» (^٣). وإجازة الإمام الشافعي، ﵀، عود العلة على النص بالتعميم قولًا واحدًا بخلاف عودها عليه بالتخصيص، ما هي - واللَّه أعلم - إلا لأن عود العلة على النص بالتعميم ليس هو شيئًا آخر غير القياس - والقياس حجة عند الشافعي بلا تردد - إذ قال الشاطبي في القياس: «لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في المعنى وهو معنى متفق عليه» (^٤). وقال في تعميم الأصوليين حكم تحريم القضاء حالة الغضب في كل مشوش: «إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ» (^٥). أقوال الأصوليين ممن هم بعد الشافعي في المسألة: ذهب أكثر الأصوليين ممن جاءوا بعد الشافعي ﵀ إلى ما ذهب إليه الشافعي في قوله الأول فمنعوا من أن تعود العلة على النص بالتخصيص أو التأويل، وهذا هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني (^٦)، وأبي إسحاق

(^١) البخاري، الصحيح، حديث رقم (٧١٥٨) ومسلم، الصحيح، حديث رقم (١٧١٧). (^٢) جلال الدين المحلي، شرح جمع الجوامع، ج ٢، ص ٢٩١. (^٣) الزركشي، البحر المحيط، ج ٣، ص ٣٧٧. (^٤) الشاطبي، الموافقات، ج ٣، ص ٥١. (^٥) المرجع السابق، ج ١، ص ٩٠. (^٦) انظر، الغزالي، المنخول، ص ١٩٢، والباقلاني مالكي المذهب.

1 / 135