311

Иман

الإيمان لابن منده

Редактор

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٦

Место издания

بيروت

ذِكْرُ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا الْعَامِلُ زِيَادَةَ إِيمَانِهِ وَالَّتِي تُوجِبُ النُّقْصَانَ
٤٦٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَأَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْسِيُّ، ثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، ح وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟، قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟، قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ
٤٦١ - أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟، قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟، قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» . رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَالْحَضْرَمِيُّ

1 / 541