937

Има

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

Издатель

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры
the extremities
•
Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Сельджуки
وقولُ سَعْدٍ وغيرِه: "تمتّعَ رسولُ الله وتمتَّعْنَا معه"، كقَول عُمر: "رَجَمَ رسولُ الله ﷺ ورَجَمْنا بعدَه" (١)، وقولِهِم: "كتبَ رسولُ الله ﷺ إلِى كِسرَى وقَيصَرَ". أي أَمَرَ بذلك (٢).
وقد كان عثمان يَنهَى عن المُتعة فقال له عَلِيٌّ: "ألَم تَسمعْ رسولَ الله ﷺ تَمتَّعَ؟ " قال: "بلى". خرّجه النسائي (٣).
وفِعلُ المُتعةِ يُرَى ولا يُسمَع؛ لأنَّه إحلاَلٌ وإنَّما يُسمعُ الأَمرُ بها.
وِسُئلَ ابنُ عمر عن المُتعةِ فقال: "هي حلال". فقال له السائل: "إنَّ أباك قدْ نهَى عنها". فقال: أَرأيتَ إنْ نَهَى عنها أبي وصَنعَها رسولُ الله ﷺ، أَأَمْرُ أَبِي يُتَّبَعْ أمْ أَمْرُ رسولِ الله ﷺ (٤)؟) فقال له الرجلُ: "بَل أَمْرُ رسولِ الله ﷺ"، فقال: "قد صَنَعَها رسولُ الله ﷺ". خَرَّجَه الترمذي (٥).

(١) تقدّم هذا الحديث (٢/ ٢٨٠).
(٢) انظر: مثال ذلك في صحيح البخاري كتاب: العلم باب: ما يُذكر في المناولة (١/ ٢٩) (رقم: ٦٥).
(٣) سنن النسائي (٥/ ١٥٢) من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب به.
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج (٢/ ٤٨٦) (رقم: ١٥٦٩)، ومسلم فِي صحيحه (٢/ ٨٩٧) (رقم: ١٢٢٣) من طريق عمرو بن مرة عن ابن المسيب به، وفيه قول علي: ما تريد إلا أمر فعله رسول الله ﷺ ...
وأخرجه أيضًا في (٢/ ٨٩٦) (رقم: ١٢٢٣) من طريق عبد الله بن شقيق عن علي وفيه: "لقد علمتَ. أنّا قد تمتّعنا مع رسول الله ﷺ".
(٤) في الأصل: "صلى الله عليه".
(٥) أخرجه الترمذي في السنن (٣/ ١٨٥) (رقم: ٨٢٤) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه (ص: ٣٢٨) من طريق عُقيل عن الزهري به. وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٩٥) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب بمثله، وفي متنه بعض الاختلاف، وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري كما تقدّم.

3 / 81