Ильмам
كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني
Жанры
قال إمام الحرمين: قال الأكثرون: يجب الغسل بانقطاع الدم، وقال أبو بكر الإسماعيلي: يجب بخروجه وهو غلط، لأن الغسل مع دوام الحيض غير ممكن، ومالا يمكن لا يجب، وقطع الشيخ أبو حامد بوجوبه بالانقطاع والبغوي بالخروج، وكل من أوجب بالخروج قاسوه على البول والمني، والأصح وجوب الغسل بانقطاع الحيض. قال الشافعي رحمه الله في الحيض: وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها، ففي هذا إشارة إلى أن دم النفاس لا يتقدر أقله فمتى ارتفع فعل الولادة وإن قل وجب الغسل ودم الحائض لو ارتفع قبل يوم وليلة لا يكون حيضا بل يكون استحاضة.
96- (21) أخبرتنا زينب بنت الكمال، أخبرنا محمد الخطيب، أخبرنا أبو القاسم البوصيري، أخبرنا مرشد المديني، أخبرنا محمد بن الحسين، أخبرنا ابن حيويه، حدثنا الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا هشام بن عمار، حدثنا سهل بن هاشم، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)).
Страница 122