140

Ильмам

كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

اختلف العلماء في جواز الصلاة في الحمام فذهب الشافعي ومالك، وأبو حنيفة إلى جوازها مع الكراهة، وقال أحمد في المشهور عنه: أنها لا تصح مطلقا في مسلخه ووسطه، وقيل: إن ضاق عليه الوقت صلى فيه، وإلا فلا، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة المكان، فإن كان في الوقت سعة أسرع الاغتسال، وخرج إلى المسجد فإن خشي فوات الوقت في ذهابه إلى المسجد صلى ظاهر الحمام، لأن ظاهره في الكراهة أسهل من داخله وهو قول الجمهور.

Страница 180