Ильмам
كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني
Жанры
واتفق العلماء على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة قال النواوي رحمه الله في شرح المهذب: استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور. قال: وقال أصحابنا يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الإناء، والأكل بملعقة الفضة، ويستوي في التحريم الرجال والنساء قال: وهذا لا خلاف فيه لعموم الأدلة وشمول العين الذي حرم بسببه. قال: ويكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم. قال: والنية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم هذا مذهبنا. وبه قال الزهري، وربيعة شيخ مالك، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود. قال صاحب الحاوي: وهو قول جمهور أهل الحجاز.
وقال أبو حنيفة والثوري: يصح الوضوء والغسل بغير نية. قلت: ومحل النية بالقلب باتفاق العلماء، فلو نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية، فإذا اتفقت النية بالقلب واللسان فهو الجمل وكيفيتها أن ينوى رفع الحدث واستباحة الصلاة وقيل: إن مالكا كره النطق باللسان فيما فرضه النية.
Страница 146