158

ал-илма глава марифат усул аль-риваят ва-такид аль-сама

الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد ال¶ سماع

ﷺ َ - بَابُ التَّخْرِيجِ وَالْإِلْحَاقِ لِلْنَقْصِ ﷺ َ - قَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ عِيَاضٌ الْمُؤَلِّفُ ﵁ أَمَّا تَخْرِيجُ الْمُلْحَقَاتِ لِمَا سَقَطَ مِنَ الْأُصُولِ فَأَحْسَنُ وُجُوهِهَا مَا اسْتَمَرَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا مِنْ كِتَابَةِ خَطٍّ بِمَوْضِعِ النَّقْصِ صَاعِدًا إِلَى تَحْتِ السَّطْرِ الَّذِي فَوْقَهُ ثُمَّ يَنْعَطِفُ إِلَى جِهَةِ التَّخْرِيجِ فِي الْحَاشِيَةِ انْعِطَافًا يُشِيرُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَبْدَأُ فِي الْحَاشِيَةِ بِاللَّحْقِ مُقَابِلًا لِلْخَطِّ الْمُنْعَطِفِ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ وَيَكُونُ كِتَابُهَا صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ اللَّحْقُ فِي سَطْرٍ هُنَاكَ أَوْ سَطْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى مِقْدَارِهِ وَيُكْتَبُ آخِرَهُ صَحَّ وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ آخِرَهُ بَعْدَ التَّصْحِيحِ رُجِعَ وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ انْتَهَى اللَّحْقُ وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مِنْ أَهْلِ أَفْقَنَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكْتُبَ فِي آخِرِ اللَّحْقِ الْكَلِمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ مِنَ الْأُمِّ لِيَدُلَّ عَلَى انْتِظَامِ الْكَلَامِ

1 / 162