79

Ихтиярат

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Исследователь

سامي بن محمد بن جاد الله

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

وبعض الناس يستحبُّه في أدبار الخمس. والذي عليه الأئمة الكبار أنَّ ذلك ليس من سنَّة الصلاة، ولا تستحب المداومة عليه، فإن النبي ﷺ لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه الراشدون، ولكن كان يذكر [الله]، عقب كلِّ صلاةٍ ويرغِّب في ذلك، ويجهر بالذكر عقيب الصلاة، كما ئبت في الأحاديث الصحيحة: حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن الزبير. والناس في هذه المسألة طرفان ووسطٌ: منهم من لا يستحب ذكرًا ولا دعاءً، بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنَّهم قد فرُّوا من قسورةٍ! وهذا ليس بمستحبٍّ. ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم، وهو أيضًا خلاف السنَّة. والوسط هو اتباع ما جاءت به السنَّة من الذكر المشروع عقيب الصلاة، ويمكث الإمام مستقبل المأمومين على الوجه المشروع. ولكن إذا دعوا أحيانًا لأمرٍ عارضٍ -كاستسقاءٍ واستنصارٍ أو نحو ذلك- فلا بأس بذلك، كما أنَّهم لو قاموا ولم يذكروا لأمرٍ عارضٍ جاز ذلك ولم يكره، وكلُّ ذلك منقولٌ عن النبي ﷺ، وقد كان أكثر الأوقات يستقبل المأمومين بعد أن يسلِّم، وقبل أن يستقبلهم يستغفر الله ثلاثًا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت

= قال: - بل الفاعل أحق بالإنكار، فإن المداومة على ما لم يكن النبي ﷺ يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعًا، بل مكروه ... إلخ) ا. هـ وانظر أيضًا: (٢٢/ ٥١٦ - ٥١٧).

1 / 83