54

Ихтиярат

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Исследователь

سامي بن محمد بن جاد الله

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

١٠٠ - وقال في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَال فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]: (الرفث: اسمٌ للجماع قولًا وعملًا؛ والفسوق: اسمٌ للمعاصي كلِّها؛ والجدال على هذه القراءة -يعني قراءة الرفع (^١) -: هو الراء في الحجِّ (^٢)، فإنَّ الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه؛ وعلى القراءة بالنصب قد (يفسَّر) (^٣) بهذا المعنى أيضًا، وقد فسَّروها [بأن لا يماري الحاج] (^٤) أحدًا، والتفسير الأوَّل أصحُّ) (^٥). ١٠١ - قال: (ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحجِّ ونيَّته، فإنَّ القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده، بل لا بدَّ من قولٍ أو عملٍ يصير [به] محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين (^٦). ١٠٢ - قال: (ويستحب أن يحرم عقيب صلاة -إمَّا فرض، وإمَّا تطوع- إن كان وقت صلاة (^٧) في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلِّي فرضًا أحرم عقيبه، وإلَّا فليس للإحرام صلاةٌ تخصُّه، وهذا أرجح) (^٨). ١٠٣ - قال: (والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسَّرا له، فإن لم يجد

(^١) يعني بالرفع، على قراءة من قرأ: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ) وهذه القراءة هي قراءة أبي جعفر بن القعقاع، ورُويت عن عاصم في بعض الطرف. أفاده ابن عطية في "المحرر الوجيز" (٢/ ١٢١) وينظر: النشر لابن الجزري (٢١١). (^٢) في "الفتاوى": (المراء في أمر الحج). (^٣) في الأصل غير مقرؤة، فأثبتها من "الفتاوى". (^٤) في الأصل: (بأن الإيمان بين الحاوج)! والتصويب من "الفتاوى". (^٥) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٧). (^٦) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٨). (^٧) في "الفتاوى": (وقت تطوع)، وهكذا هو في "المنسك": (٣٥). (^٨) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٧٣).

1 / 58