40

Ихтиярат

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Исследователь

سامي بن محمد بن جاد الله

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

Жанры

فقد أحسن، وإن [لم يقنت] (^١) بحالٍ فقد أحسن) (^٢). ٧٨ - قال: (وقد تنازع [الناس] (^٣) هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواءٌ؟ على ثلاثة أقوالٍ، أصحُّهما أن كلاهما سواءٌ) (^٤). ٧٩ - قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوالٍ: قيل: لا تستحبُّ بحالٍ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ. وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعيِّ وأحمد. وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءةٍ جاز، وهذا هو الصواب) (^٥). ٨٠ - وذهب إلى أنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست من السورة، وأنَّه يقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسنٌ (^٦). ٨١ - وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي ﷺ يفعل، ومن كان ينام عن قيام

(^١) في الأصل: (قنت)، والتصويب من "الفتاوى". (^٢) " الفتاوى": (٢٢/ ٢٧١)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٦، ٩٧). (^٣) زيادة استدركت من "الفتاوى". (^٤) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٩). (^٥) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١٢٩). (^٦) "الفتاوى": (٢٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٧٧ - ٧٨).

1 / 44