(٩٣) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له (^١).
(٩٤) ومنها أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدِّ بل يسقطون به (^٢).
(٩٥) ومنها أنَّ ما خلت بالطهارة منه امرأة لم (^٣) يمنع الرجل التطهر به (^٤)، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).
(٩٦) ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشَّام والعراق ومصر، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٦).
(٩٧) ومنها أنَّه لا يشترط في المزارعة كون البذر من ربِّ الأرض، [وهي رواية عن الإمام أحمد أيضًا] (^٧)، اختارها غير واحد من [أصحابه] (^٨).
_________
(^١) "الفتاوى" (٣١/ ٢١٥ - ٢٢٨، ٢٦٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٦٢ - ١٦٣).
(^٢) "الفتاوى" (٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨٤).
(^٣) في (ط): (لا).
(^٤) في (ط): (من التطهر به).
(^٥) "الاختيارات" للبعلي (٨).
(^٦) "الفتاوى" (٢٨/ ٥٨٨، ٢٩/ ٢٠٤، ٢٠٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٩).
(^٧) زيادة استدركت من (ط).
(^٨) "الفتاوى" (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ١١٩؛ ٣٠/ ١٠٣، ١١٠، ١١٩، ١٢١، ١٤٠ - ١٤١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٤٤)، "الاختيارات" للبعلي (٢١٩)، وفي الأصل: (من الصحابة) والمثبت من (ط).
1 / 144