(٧٧) وألحق به الشَّيخ من خاف فوات صلاة العيد (^١).
(٧٨) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد (^٢).
(٧٩) ومنها أنَّ جلد الميتة الطَّاهرة (^٣) في حال الحياة يَطهر بالدباغ، وهو إحدى الرِّوايتين (^٤).
(٨٠) ومنها عدم [نقض] (^٥) الوضوء بمسِّ الذَّكر، بل هو مستحبٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^٦).
(٨١) ومنها عدم الوضوء بمسِّ المرأة، ولو كان [بشهوةٍ] (^٧)، وهي [رواية] (^٨) أيضًا (^٩).
(٨٢) ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفّ قبل غسل
_________
(^١) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).
(^٢) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).
(^٣) في (ط ٢): (الظاهرة)، وهو تطبيع.
(^٤) "الفتاوى" (٢١/ ٩٥ - ٩٦، ٦٠٩)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٢٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٢).
(^٥) في الأصل: (بنقض)، و(ط): انتقاض.
(^٦) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨).
(^٧) في الأصل: (لشهوة)، والمثبت من (ط).
(^٨) في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).
(^٩) "الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٤٢)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٢٣٣، ٢٣٦)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٣٧).
1 / 141