(٦٠) وأنَّ الدَّم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وإن كثرت، كما هو مذهب مالك والشافعي (^١).
(٦١) وأنَّ الأحداث اللازمة -كدم الاستحاضة، وسلس البول- لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك (^٢).
(٦٢) وأنَّه يجوز المسح على الخفِّ المخرَّق ما دام اسمه باقيًا والمشي فيه ممكن (^٣) كما هو القديم من قولي الشافعي، وهو اختيار جَدِّه أبي البركات (^٤).
(٦٣) وأنَّ الجمع بين الصلاتين في السَّفر يختصُّ بمحل الحاجة، لا أنَّه من رخص السَّفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك (^٥).
(٦٤) وأنَّ الجمعة تجب على من أقام في غير بناء، كالخيام وبيوت الشَّعر ونحوهما، كما هو أحد القولين للشَّافعيِّ، إلا أنَّ الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع
_________
(^١) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤٢، ٣٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨).
(^٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٧)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٢٢١، ٦٢٩)، وفي (ط): (كما هو مذهب مالك والشافعي)، وذكر الشافعي خطأ من الناسخ فيما يبدو، وسببه انتقال نظره من هذه المسألة إلى المسألة السابقة، والله تعالى أعلم.
(^٣) كذا.
(^٤) "الفتاوى" (٢١/ ١٧٢ - ١٧٣)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٤١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٤).
(^٥) "الفتاوى" (٢٢/ ٢٩٢؛ ٢٤/ ٢٧، ٣٧)، "الاختيارات" للبعلي (١١١ - ١١٢).
1 / 136