Фикховые выборы

Ибн Таймия d. 728 AH
23

Фикховые выборы

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Издатель

مكتبة الرياض الحديثة

Место издания

الرياض

ولا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين في مذهب مالك وخصه في شرح العمدة بالمسلم وقاله جده أبو البركات في شرح الهداية

وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية

وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء

وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء

ويجزيه استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسة لا إفساد الماء المحتاج إليه

كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها

وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح وهو مذهب مالك وأبي حنيفة

ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عداه كقولهما

ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة وهو رواية عن أحمد

وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة ونقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد

وتطهر النجاسة بالاستحالة أطلقه أبو العباس في موضع وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم

وقال في موضع آخر ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال

Страница 23