47Ихтиярالاختيار في بيع العقارИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHИздательمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации٢٠٠٤ЖанрыHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманы٤٥ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» .هَكَذَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَفِي نُسْخَةِ الأَصِيلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلافًا بَيْنَ أَبِي أَحْمَدَ، وَأَبِي زَيْدٍ، وَتَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ مُتَّصِلا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الأَدَبِ حَدِيثًا مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقْيَمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ» .وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عِلَّةٌ ذَكَرَهَا النَّسَوِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الاسْتِدْرَاكَاتِكِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ1 / 47КопироватьПоделитьсяСпросить AI