34Ихтиярالاختيار في بيع العقارИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHИздательمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации٢٠٠٤ЖанрыHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманы٣٢ - ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ أَوَوْا إِلَى الْغَارِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ، وَهَكَذَا رُوِيَ، وَفِي نُسْخَةِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ، وَهَذَا وَهْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ابْنُ أَخِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا كَمَا يَرْوِيهِ عَمُّهُ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ بَابِ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ، وَفِي بَابِ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا، وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: «فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» .هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَأَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَوْفٍ، وَعِنْدَ ابْنِ السَّكَنِ، وَأَبِي ذَرٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ الْغَسَّانِيُّ: وَهُوَ مَحْفُوظٌ لِعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَرْوِيهِ عَنْهُ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺوَفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ1 / 34КопироватьПоделитьсяСпросить AI