"لا تتُحَرَّوْا (١) بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".
٣٢٤ - وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا طلع حَاجِبُ الشمس فأَخِّرُوا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجبُ الشمس فأَخِّروا الصلاة حتى تغيب".
٣٢٥ - وعن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاةً، لقد صحبنا رسول اللَّه ﷺ فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما؛ يعني الركعتين بعد العصر.
"حاجب الشمس": أول ما يبدو منها عند طلوعها، وأول ما يغرب منها.
* * *
(١١) باب من قال تجوز الصلاة بعد العصر إلا ساعة الغروب
٣٢٦ - عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى
(١) في "صحيح البخاري": "لا تحروا".
٣٢٤ - خ (١/ ١٩٨)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عروة، عن ابن عمر به، رقم (٥٨٣)، وطرفه في (٣٢٧٢).
٣٢٥ - خ (١/ ١٩٩)، (٩) كتاب مواقيت الصلاة، (٣١) باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، من طريق شعبة، عن أبي التَّيَّاح، عن حمران بن أبان، عن معاوية به، رقم (٥٨٧)، طرفه في (٣٧٦٦).
٣٢٦ - خ (١/ ١٩٩ - ٢٠٠)، (٩) كتاب مواقيت الصلاة، (٣٢) باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٥٨٩).