لا يكون قوله حجة إلا بدليل يؤيده . فإن قالوا قوله حجة سثلوا عن الدليل على ذلك ولن تجدوا إليه سبيلا . ثم يقال لهم (441) إذا كان كما زعمتم قول الواحد من الصحابة حجة على غيره ، ظيس لأحد من أهل صصره ولا لغيرهم أن يخالفه، لان الحجة إذا ثبتت كان مخالفها كائتا من كان مخطكا. وقد رأينا الصحابة اختلفوا . فان قالرا أولثك صابة مثله ولا فرق بين قولهم وقوله ، قيل لهم فلين قولهم اذا حجة، وإذاكان للصحابي بمثله أن يخالفه فا بال التابعى ، وهو مسلم مثله لا يجوز له خلافه ? فان قالوا لا يجوز ذلك للتابعين لان الصحابة أفصل منهم . قيل لهم فليلزمكم عى هذا أنه لا يجوز للفضول خلاف من هو أفضل منه ، فيكون ما قال أبوبكر عندكم لا يجوز لاحد من الصحابة ولا من- التابعين خلافه لأنه الفال عندكم ، وليس للفضول أن يعترض على من هو أفل منه ، قال هذاا القائل ، وهذا قول لظاهره رولق نقبله العامة ، فاذا بحثت عن حقيقته خواطر الخناصة تمكق عند التححيل . وذكر بعض من دفع أن يكون إجماع الصحابة حجة على من بعدهم ، واحتج فى دفعه ذلك بأن قال زعم قوم أن الجاعة (295) من الصحابة إذا اتفقوا على قول لم يجز لصاحبي ولا لغيره أن يخالفهم ، فمن فعل ذلك كان شاذا ، وكان عليه الرجوغ إلى قولهم ، قال وهذا خطأ من قولهم لأنهم حدوا حدودا لم يأذن الله بها ، ثم جعلوها سببا لا يجوز مجاوزتها ، وتحديد الشرائع لا يقبل إلا من الخالق تبارك وتعالى ، لأنه وحده يحب
Страница 103