وقد ذكرنا فساد الاجتهاد . وكذلك قول من قال منهم بمشاورتهم أو أحدهم ، فذلك أيضا ضرب من التقليد . وقد قال أبو عد الله جعفر (4465) بن محمد صل الله عليه ليس فى الفتيا والقضاء رأى ولا مشورة ، إنما ذلك فيما أبيح فيه الرأى من تدبير الحرب وأشباه ذلك . فأما الحلال والحرام والقضايا والأحكام ، فليس فى شيء منها رأى ولا مشورة ، وإنما فى ذلك اتباع ما أمر الله عز وجل به ورسوله صل الله عليه وسلم فأما الشافعى فتد اختلف قوله فى ذلك ، فقال ما حكيناء عنه فيما تقدم . وقال فى كتاب اختلافه ومالك : أقول ما كان الكتاب والنة موجدين، فاذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحدهم. ثم كان قول الأثمة أبي بكر وعمر وعثمان ، إذا صرنا إلى التفليد أحب إلينا ، لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس .
ومن لزم قوله الناس كان قوله ألزم ، فإذا لم يوجد عن الأثمة ، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع إمامة، أخذنا بقولهم، وكان إتباعهم أولى بنا من إتباع من بعدهم . قال والعلم طبقات الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت ، ثم الثانية الاجماع فيما ليس فيه كناب ولا سنة ، والثالثة أن يقول بعض أصاب الني صل الله عليه وسلم ولا يعلم له مخالف منهم ، والرابعة اختلاف (24ل24) أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ، والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات . ولا يصارا إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان . قال : وإنما يؤخذ العلم من أعلاه ، رقال فى كتاب أدب
Страница 214