نجدا ذلك نصا فى كتاب الله، أو في سنة رسوله، أو فى إجماع، أو خبر يلزم . ولا يجوز أن نقول بما استحسنا ولا بما خطر على قلوبنا ، ولا نقوله قياسا ولا اجتهادا إلا على طلب الأخبار اللازمة . وهذا أقرب قوله إلى الصواب . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : أصول الأحكام التي ليس لقاض أن يتعداها إلى غيرها الكتاب ، والسنة ، (14765) وما حكم به الأنمة والصالحون بالاجماع والاجتهاد : وليس بوجه رابع . وإنما الاجتهاد عندنا الاختيار من هذه المذاهب إذ اختلفت وتضادت بحسن الندبر والتوخى لأقربها4 إلى الرشد والصواب . فإن عرض من الحكم ما ليس يموجود بعينه فى هذه الخصال ، كان للحاكم التشبيه بها والتمثيل عليها وليس له بمفارقتها كلها . وأكثر كلام أب عبيد هذا رأى من قبل نفه وما عدا كتاب الله جل ذكره، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس بشىء وما حكم به الأنمة إن أراد أثمة الحق فهو من الكتاب والسنة : وفد ذكرنا ذلك عنهم صل الله عليه وسلم فى بعض أبواب هذا الكتاب مع قول الله
Страница 212