قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة حيث يقولون: أن يستصبح بالزيت الذي تموت فيه الفأرة ويتحفظ منه وقال: (ق ٧ ب) هذا لا يحل كما لا يحل في شحم الميتة.
قال [.......] زيت كثيرة أدخل الرجل يده فيها واحدا بعد و[......] ان، أن الأول فيه فأر ميت أنه لا تفسد منها إلا الثالثة ونحوها.
قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: تفسد منها كلها ولو كانت مائة، فذكر له قول من قال: بعد الثالثة طاهر، فأنكره وقال: النجاسة لا يطهرها إلا الماء.
في النية للوضوء
لم يختلف عن مالك وأصحابه أن الوضوء للنافلة، أو لمس المصحف والجنازة يصلى به المكتوبة، والأصل في ذلك أن كل ما لا يستباح إلا بوضوء فالوضوء له يرفع الحدث ويصلى به كل صلاة.
واختلف في من توضأ للنوم أو للدخول على الأمير، هل يصلي به نافلة أو مكتوبة؛ فروي عن مالك فيه روايتان: إحداهما تجوز، والثانية لا تجوز.
واختلف أشهب وسحنون فيمن توضأ للصبح من حدث وصلاها، ثم توضأ للظهر من غير حدث وصلى الظهر والعصر، ثم ذكر مسح رأسه من أحد
_________
= يذكره ابن أبي زيد في النوادر، وكتاب الحجة في الرد على الشافعي، يوجد منه الجزء ١٢ سماع أخيه محمد، أنظر المكتبة الأثرية بالقيروان للشيخ محمد البهلي النيال (تونس ١٩٦٣)، ص ٣٨. وقد اكتشفنا أوراقا متفرقة ضمن خروم من كتابه في البدعة، جاءت الإشارة إليها في الدراسات البيوغرافية والببليوغرافية لميكلوش موراني، ص ٩٦ وما بعدها (الطبعة الأصلية) ١٩٩٨ Wiesbaden.
قرئ عليه جزء من أحاديث سفيان بن عيينة في مسجد الجامع بالقيروان سنة ٢٧٢، كما روى أيضا كتبا لأشهب بن عبد العزير كما سبق ذكره. انظر ترجمته: تراجم أغلبية، ٢٦١، ورياض النفوس، ١/ ٤٩٠؛ ومعالم الإيمان، ٢/ ٢٣٣ والديباج المذهب، ٢/ ٣٥٤ وابن الفرضي، الرقم ١٥٦٦؛ وسير أعلام النبلاء، ١٣/ ٤٦٢.
1 / 35