باب في الماء
قال عبد الله بن عبد [الحكم] حاكيا عن مالك ﵀: من توضأ بماء غير طاهر أعاد.
قال (١): لا يتوضأ بماء وقعت فيه ميتة إلا أن يكون كثيرا [لم (٢) يتـ]ـغير منه ريح ولا طعم، فلا بأس بذلك.
قال: وإذا وقـ[ـعت في بئر دجـ]ـاجة فماتت فإنه ينزف منها حتى تصفو ويغسل من الثياب [...] سل به، وتعاد الصلاة منه في الوقت؛ ولا يؤكل طعام عجن به وإن [أخر] جت منه حين ماتت [ولم] يتغير فليشرب (٣) منه، ثم يتوضأ [منه].
وروى عنه ابن الماجشون (٤): الفرق بين ما وقع ميتا في الماء [فـ]ـمات فيه كأنه أشد كراهة لما مات فيه.
_________
(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٧٤ من المختصر لابن عبد الحكم: ولا يتوضأ بماء وقعت فيه ميتة إلا أن يكون كثيرا جدا لا تغير منه ريحا ولا طعما فلا بأس به.
(٢) خرم بالأصل، والإكمال من النوادر والزيادات.
(٣) فليشرب منه: كذا في الأصل. وفي النوادر والزيادات: فلينزف منه.
(٤) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، يشار إليه في أغلب المصادر عادة بابن الماجشون. أما والده فهو عبد العزيز وغالبا ما يخلط بعض الباحثين بين الأب والإبن. ولعبد العزيز كتب في الفقه، يوجد منها نسختان في المكتبة العتيقة بالقيروان برواية سحنون بن سعيد؛ نشر منها الدكتور موراني قطعة قديمة في فقه أهل المدينة. وعلق عليها (باللغة الألمانية)، ١٩٨٤ Stuttgart.
1 / 18