ولو دبره ثم أوصي بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به وكان النصف مدبرا
فإن رد صاحب الوصية الوصية ومات السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف لأن السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي أوصى به فكذلك لو باع نصفه وهو حي أو وهب نصفه وهو حي كان قد أبطل التدبير في النصف الذي باع ووهب والنصف الثاني مدبر ما لم يرجع فيه وإذا كان له أن يدبر على الابتداء نصف عبده كان له أن يبع نصفه ويقر النصف مدبرا بحاله وكذلك إن دبره ثم قال قد رجعت في تدبير ثلثك أو ربعك أو نصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه خارجا من التدبير وما لم يرجع فيه فهو على تدبيره بحاله
قال ولو دبر رجل عبده ثم قال اخدم فلانا لرجل آخر ثلاث سنين وأنت حر فإن غاب المدبر القائل هذا أو خرس أو ذهب عقله قبل
Страница 38