134

Разногласия ученых

اختلاف الفقهاء

Издатель

دار الكتب العلمية

Жанры

Фикх

سميت ويحمله لك فهو مكروه أن يقضيه ويحمله لك ولكن اقبضه مكانه ولا يحمله لك أن رضيت بذلك "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".

وذلك جائز إذا تراضيا بذلك في قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يأخذ منه الكراء وإن شاء كلفه الحمل إلى ذلك الموضع وإن أخذ الكراء فهلك في يده فلا شيء عليه.

Страница 125