440

Разногласия ученых

اختلاف الفقهاء

Редактор

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

أضواء السلف

Издание

الطبعة الأولى الكاملة

Год публикации

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Место издания

الرياض

[إذا اخْتَلَفَالبيِّعَان]
٣١٤-قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا اخْتَلَفَالبيعان فقَالَ هَذَا بعتك بعشرين وَقَالَ الآخر بعته بعشرة ولم يكن بينهما بينة فَالْقَوْل قَوْل البائع إِذَا كَانَ البيع حاضرا بعينه أَوْ يترادان البيع وإن حلف أحدهما ولم يخلف الآخر كَانَ البيع للذي حلف وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ قَوْل ابْن أَبِيْ لَيْلَى والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق.
وَقَالَ [٩٥/ب] مَالِكٌ إن كانت السلعة فِي يد البائع فَالْقَوْل قوله ثُمَّ يحلف المشتري ويبرأ وإن كانت فِي يد المشتري وذَلِكَ قريب لم يتغير فَالْقَوْل قَوْل البائع ويحلفان جميعا وإن كانت السلعة تغيرت وطال ذَلِكَ واخْتَلَفَأسواقها وأرى الْقَوْل قَوْل المشتري إِلَّا أن يأتي من ثمنها بأمر لَا يعرف أن مثلها لَا يباع بِهِ يدعي الشيء اليسير.

1 / 535