414

Разногласия ученых

اختلاف الفقهاء

Редактор

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

أضواء السلف

Издание

الطبعة الأولى الكاملة

Год публикации

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Место издания

الرياض

أَصْحَاب الرَّأْيِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: كُلّ واجب فَهُوَ من جميع المال أوصى أَوْ لم يوص ويروى هَذَا عَن الْحَسَن وطَاوُس وعَطَاء.
[إذا أوصى بمثل نصيب ولده]
٢٩٦- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى بمثل نصيب ولده وفيهما لذكر والأنثى كانت الوصية بمثل نصيب الأنثى بالأقل إِلَّا أن يسمي نصيب ذكر.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ بالأقل.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا كانت بنت وابنت ابْن يعطي السدس

1 / 509