40

Разногласия ученых

اختلاف الفقهاء

Исследователь

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الطبعة الأولى الكاملة

Год публикации

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Место издания

الرياض

الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يجزيه حَتَّى يأخذ له مَاء جديدا. [٥/ب] [الْوُضُوْء بالمَاء المستعمل] ٢٥- وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ: لو أن رجلا توضأ فِي طست والْوُضُوْء واجب عَلَيْهِ فجاءرجل فتوضأ بهَذَا المَاء أنه لَا يجزيه. واخْتَلَفَ الْأَوْزَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الرَّجُل يتوضأ فِي طست متطوعا بالْوُضُوْء مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ ثُمَّ يجيء رجل فيتوضأ بذَلِكَ الماءِ فَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يجزيه الْوُضُوْء بذَلِكَ الماءِ.

1 / 135