376

Разногласия ученых

اختلاف الفقهاء

Редактор

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

أضواء السلف

Издание

الطبعة الأولى الكاملة

Год публикации

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Место издания

الرياض

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: كُلّ من شرب مسكرا قليلا أَوْ كثيرا أوجب عَلَيْهِ الحد سكر أَوْ لم يسكر.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ: السكر عندهم خمر لحَدِيْث [٧٥/أ] ابْن عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كل مسكر خمر.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: يحد إِذَا شرب المسكر إِذَا أقامت الحجة عَلَيْهِ أَنَّهُ حرام؛ وذهبوا إِلَى حَدِيْث عُمَر إني وجدت من عُبَيْد الله وأَصْحَابه ريح
شراب وإني سائل عنه فإن كَانَ يسكر جلدته.
قَالَ السائب: فشهدته بَعْد ذَلِكَ يجلده الحد
قَالَ الشَّافِعِيُّ وإِسْحَاقُ: المسكر قليله وكثيره حرام ولَيْسَ بخمر ومن شرب منه قليلا لم يحد حَتَّى يسكر.
قَالَ أَبُوْ الْفَضْلِ الشَّافِعِيّ: قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وقول أبي ثَوْرٍ حسن.

1 / 471