295Разногласия ученыхاختلاف الفقهاءИбн Наср аль-Марвази - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHРедакторالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةИздательأضواء السلفИзданиеالطبعة الأولى الكاملةГод публикации١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مМесто изданияالرياضЖанрыФикхСовременная литератураСправочники и руководстваقَالَ الشَّافِعِيُّ: الخيار والتمليك سواء. فَإِذَاخير الرَّجُل امرأته وملكهاأمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقَالَ الزوج: لم أرد إِلَّا واحدة أَوْ لم أنو ثلاثا فهي طالق واحدة يملك الرجعة ولا تطلق أكثر من ذَلِكَ إِلَّا أن يريد أكثر من ذَلِكَ.وَهُوَ قَوْل أبي عُبَيْد.قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وأنا أقول مثل قَوْل الشَّافِعِيّقَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: إِذَا خيرها فلم تخير فِي مجلسها فلَيْسَ بشيء1 / 390КопироватьПоделитьсяСпросить AI