223

Разногласия ученых

اختلاف الفقهاء

Редактор

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الطبعة الأولى الكاملة

Год публикации

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Место издания

الرياض

وكانت الأُخْرَى امرأته.
[اختلاف الزوجين في المهر]
١٤٤- واخْتَلَفُوْا فِي اختلاف الزوج والْمَرْأَة فِي المهر إِذَا قالت الْمَرْأَة أكثر مما أقر بِهِ الزوج:
فقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا اختلفا ولَيْسَ بينهما بينة فلها مهر مثلها من نسائها.
وهَذَا الْقَوْل روي عَن إِبْرَاهِيْم وَهُوَ قَوْل حماد وأبي عُبَيْد وبعضِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَقَالَ الشعبي والحكم وابن شُبْرُمَةَ وابْن أَبِيْ لَيْلَى: الْقَوْل قَوْل الزوج مَعَ يمينه.
وَقَالَ مَالِكٌ: إن لم يكن دخل بِهَا فإنهما يتحالفان فإن حلف ولم ترض الْمَرْأَة بقول الزوج

1 / 318