186

Разногласия ученых

اختلاف الفقهاء

Исследователь

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الطبعة الأولى الكاملة

Год публикации

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Место издания

الرياض

فالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبُوْثَوْرٍ.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهذ الْقَوْل أحب إلي.
[نكاح الحر المملوكة الكافرة]
١٢١-قَالَ سُفْيَانُ: يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النَّصْرَانِيّة والْيَهُوْدِيّة لِأَنَّ الله ﷿ قَالَ: ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء: ٢٥﴾
وَقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ والشَّافِعِيّ

1 / 281