164

Разногласия ученых

اختلاف الفقهاء

Исследователь

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الطبعة الأولى الكاملة

Год публикации

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Место издания

الرياض

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا طلقها تطليقة أَوْ تطليقتين ثُمَّ اعتقت فِي العدة فعدتها عدة الأمة لَا تنتقل بالاختلاف إِلَى عدة الحرة.
وكذَلِكَ قَالَ أبوثَوْرٍ لِأَنَّ العدة لزمتها وهي أمة فلا تسقط بالاختلاف وعدة الأمة قرءان تحت حر كانت أَوْ تحت عبد وعدة الحرة ثلاث قروء تحت عبد كانت أَوْ تحت حر.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وسواء فِي ذَلِكَ كَانَ زوج المملوكة حرا أَوْ عبدا لأنهم لم يختلفوا أن العدة بالنساء

1 / 259