148

Разногласия ученых

اختلاف الفقهاء

Исследователь

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الطبعة الأولى الكاملة

Год публикации

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Место издания

الرياض

إِذَاطلقها وَهُوَ مريض.
[من طلق في مرض ثُمَّ صح ثُمَّ مات]
٩٩- واخْتَلَفُوْا فيما إِذَا طلقها فِي مرضه ثُمَّ صح ثُمَّ مات
فقَالَ سُفْيَانُ والْأَوْزَاعِيّ: إن مَاتَ بَعْد صحته وهي فِي العدة ورثته لِأَنَّ أصله كَانَ قرارا من الميراث.
ووافقهما عَلَى هَذَا بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ
وَقَالَ مَالِكٌ والزُّهْرِيّ بذَلِكَ
وَقَالَ الحارث العكلي وعَطَاء بْن أبي رباح ومَالك بْن أَنَس والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأبوعُبَيْد: إِذَا صح ثُمَّ مَاتَ لم ترثه فِي عدة ولا غيرها.
وأجمعوا كلهم عَلَى أَنَّهُ لَا يرثها لو ماتت فِي عدة ولا بَعْد العدة

1 / 243