81

Ихтилаф Атхар

Жанры

============================================================

وينكحها ابنه إن شاء ، وذلك أنه أصابها حراما ، وانما الذي حرم الله ما أصاب بالحلال ، أو على وجه الشبهة بالنكاح . (1) ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الوطأ الحرام يحرم الحلال، فلا يحل له أن ي تزوج بمن وطئها أبوه بالزنا ، وبمثل ما قالا قال الحسن ، وعطاء ، وطاووس، و مجاهد ، والشعيي، والنخعي، والثوري ، وإسحق . وروي نحو ذلك عن عمران ابن حصين (2.

و سبب الخلاف اختلافهم في المقصود من النكاح في قوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " (3) إذ النكاح من الألفاظ المشتركة ، يطلق على العقد تارة ، ويطلق على الوطء تارة ، ويطلق على العقد والوطء معا تارة أخرى: قال في المصباح المنير : " نكح الرجل والمرأة أيضا ينكح من باب ضرب كاحا ، قال ابن فارس وغيره : يطلق على الوطء، وعلى العقد دون الوطء ، وقال ابن القوطية أيضا : نكحتها اذا وطئتها أو تزوجتها .

و لقد استعمل في الشرع بهذه المعاني الثلاثة .

فمن استعماله بمعنى العقد قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات م طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها".(4) وقوله تعالى : " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" (5) وقوله تعالى : " فإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع" .(2) (1) الموطأ : 8-7/2 (2) نفس المصدر (3) الناء 22 (4) الأحزاب 49 (5) النور :32 (9) النساء3 أر الاختلاف1

Страница 81