============================================================
- زمن انتهاء عدتها : فعلى الرأي الأول - رأي من قال الأقراء الأطهار- نتهي عدتها إذا طعنت في الحيضة الثالثة ، إز يكون قد مر عليها ثلاثة أطهار، الطهر الذي طلقها فيه ، ثم الطهر الذي بين الحبضة الأولى والثانية، ثم الطهر الذي بين الحيضة الثانية والثالثة ، فإذا دخلت في الثالثة فقد برئت.
ذكر الشافعي في الأم عن عائشة رضي الله عنها قالت : إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه" (1) . وبتصور انتهاء هذه المدة في اثنين ثلاثين يوما وساعة ، وذلك أنه إذا طلقها في آخر الطهر ، حسب له الطهر ، ثم يأي من بعد ذلك طهران ، كل منهما خمسة عشريوما ، ويتخلل ذلك حيضتان ، كل منهما يوم وليلة ، فذلك اثنان وثلاثون يومأ وساعة .
الفريق الثاني فلا تنتهي العدة عنده حتى تدخل في الطهر الرابع ، وأقل مدة يتصور فيها انتهاء العدة تسعة وثلاثون يومأ وساعة ، وذلك أنه اذا طلقها في آخر الطهر ، حسب ثلاث حيض من الحيضة التي بعده ، وأقل الحيضة ثلاثة أيام عنده ، ويتخلل الحيض طهران ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما ، وذلك تسعة ثلاثون يوما وساعة ، فاذا دخلت في الطهر الرابع فقد برئت .
2 - حل الزواج : ويترتب على الاختلاف في المدة الني تنتهي فيها العدة الاختلاف في حل الزواج من زوج آخر ، فعلى الأول إذا طعنت في الحيضة اثالثة ، فقد حل الزواج ، وصح العقد ، وقد ذكر الشافعي رحمه الله في الأم عن افضيل بن عبدالله مولى المهري أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة، اذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقالا : قد بانت منه وحلت .
اما على الثاني فلا تحل ولا يصح العقد ما لم تنته من الحيضة الثالثة . فاذا انتهت فهل تحل بمجرد الانقطاع أو لا ؟ يرى بعضهم أنها تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، ويرى بعض آخر أنها لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، (1) الأم : 209/5
Страница 78