============================================================
في المستحاضة " فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة" (1) فاذا ثبت هذا : كان صرف الأقراء المذكورة في القرآن الى الحيض أولى 2 - إن القول بأن الأقراء حيض يمكن من استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها، ان القائل يقول : إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض، وإنما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثالثة، ومن قال : إنه طهر ، يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث ، فإذا كان في أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون القول الآخر ؛ كان القول الأول آليق بالظاهر .
3 - أن الله تعالى نقل الى الشهور عند عدم الحيض فقال : " واللاني ينسن من الحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " (2) فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار .
4- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان ، و عدتها حيضتان" (3) وأجمعوا على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض : 5 - الإجماع على أن الاستبراء في الجواري يكون بالحيضة في ذوات الحيض، فكذا العدة تكون بالحيضة ، لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد ، وهو معرفة براءة الرحم : - أن الغرض الأصلي من العدة استبراء الرحم ، والحيض هو الذي ستبرا به الأرحام لا الطهر ، فوجب أن يكون هو المعتبردون الطهر .
- ان القول بأن القروء هي الحيض فيه احتياط وتغليب لجانب الحرمة، أن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت في الحيضة الثالثة؛ فإن جعلنا القرء (1) رواه النسائي وأحمد (2) الطلاق :/4 (2) رواه الترمذي برقم (1182) وابو داود
Страница 75