============================================================
لا وذروا ما بقي من الربا" (1) وعلى بطلان البيع بقوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا بيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولاتبيعوا منهما غاثبا بناجز" . (2) 3 - أنه لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ، ومن ثبوته حكمة تدل عليها الصحة ، واللازم باطل ، لأن الحكمتين إن كانتا متساويتين تعارضتا و تساقطتا ، فكان فعله كلا فعل ، فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة ،
وإن كانت حكمة النهي مرجوحة ، فأولى ، لفوات الزوائد من مصلحة الصحة ، وهي مصلحة خالصة ، وإن كانت راجحة امتنع الصحة ، لخلوه عن المصلحة
ايضا ، بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي ، وأنها مصلحة خالصة . (3) الثاني : أنه لا يدل على ذلك ، وهذا هو قول الحنفية ، واليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي ، كالغزالي وأبي بكر القفال الشاشي ، وهو قول عامة
المتكلمين .1 الثالث : أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات ، وعزا الشوكاني ه ذا القول في كتابه إرشاد الفحول إلى أبي الحسين البصري والغزالي ، والرازي ، ابن الملاحمي ، والرصاص. ر م القائلون بالبطلان اختلفوا فيما بينهم هل يقتضي البطلان لغة أو شرعا ، الراجح أنه يقتضيه شرعا لا لغة.
م القائلون إنه لا يقتضي البطلان مطلقا اختلفوا فيما بينهم ، فذهب الحنفية ال أنه يدل على الصحة ، وذهب غيرهم كالغزالي إلى أنه لا يدل عليها .
(1) البقرة 278 (2) أخرجه البخاري في البيوع الباب الثامن والسبعين برقم (1097) ومسلم في المساقاة برقم (1584) عن أي سعيد ولا تشفها : معناه لا تفضلوا أو لا تنقصوا . انظر نهاية ابن الأثير (3) انظر شرح المختصر للعضد : (96/2) وارشاد الفحول لشوكاني : (110) (4) انظر الاسكام للامدي : (276/2) (5) أرشاد الفمول : (110) (1) كشف الأسرار هلى أصول البزدوي : (258/1) 347
Страница 347