345

Ихтилаф Атхар

Жанры

============================================================

وملكية الزوجة لنصف المسمى -ان كان -إذا لم يدخل : فإن دخل استحقت لمهر كاملا ، أو مهر المثل إذا لم يكن هناك مسمى : معى البطلان : وأما البطلان فمعناه في العبادة عدم سقوط القضاء بالفعل ، وذلك كمن وطىء في الحج بعد الاحرام ، وقبل التحلل الأول ومعناه في عقود المعاملات : تخلف الأحكام عنها ، وخروجها عن كونها أسبابا م فيدة للأحكام . وذلك كبيع المضامين والملاقيح ، وكعقد النكاح على المحادم، او على أخت الزوجة ما دامت الزوجة تحت عصمته ، فالبطلان مقابل للصحة .

معنى الفساد : وأما الفساد فهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء. فكلاهما عبارة عن معى واحد : وعند الحنفية الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان : فالفاسد عندهم هو ما كان مشروعا بأصله: غير مشروع بوصفه، وهو ما عرفه بعضهم بقوله : ما كان مشروعا في نفسه ، فائت المعنى من وجه ، لملازمة ما ليس بمشروع إياه حكم الحال ، مع تصور الانفصال في الجملة : (1) : ذلك كعقد الربا : فإن البيع مشروع بأصله ، لكن رافقه وصف الربا الذي هو غير مشروع : واذ قد اتضح معنى الصحة والبطلان والفساد ، فاليك مذاهب الأصوليين في اقتضاء النهي البطلان والفساد .

ذاهب الأصوليين في اقتضاء النهي البطلان والفساد: لقد كان للأصوليين آراء ومذاهب في كل من الحالات الأربع الآنفة الذكر، واليك بيان هذه المذاهب .

الحالة الأولى : أما موقف الأصوليين من الحالة الأولى- وهي ما إذا كان النهي مطلقا - فالجميع متفقون على أن النهي يدل على قبح المنهي عنه في نفسه (1) انظر كشف البخاري على البزدوي : (258/1- 259) 345

Страница 345