53

Различия мест и их влияние на постановления исламского шариата

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

قال الموصلي: "المراد بالجهاد والمقصود منه دفع شر الكفرة، وكسر شوكتهم وإطفاء ثائرتهم وإعلاء كلمة الإسلام، فإذا حصل المقصود بالبعض فلا حاجة إلى غيرهم".١
وقال الكاساني: "ولأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به".٢
وقال الزيلعي: "إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه، ودفع الفساد عن العباد، فإذا حصل من البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ودفن الميت ورد السلام".٣
هذا هو الرأي الذي اختاره بالنسبة لحكم الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار.
أما الجهاد بمعناه العام فلا خلاف بين علماء المسلمين على أنه يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين جهاد نفسه الأمارة بالسوء ولا ينوب في جهادها أحد عنه.
وكذلك يتعين على كل أحد من المسلمين جهاد شيطانه عدوه الأصيل القديم الذي يلتصق به التصاق دمه به.
وفي هذا يقول ابن القيم: "وفرض على كل مسلم جهاد نفسه في

١ انظر: الاختيار لتعليل المختار ٤/١١٨.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٩٨.
٣ انظر: تبيين الحقائق ٣/٢٤١.

1 / 61