48

Различия мест и их влияние на постановления исламского шариата

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

فهذه الأحاديث والآيات التي قبلها دلت على أن الوجوب في آيات الجهاد الأخرى ليس متعينًا على جميع المسلمين بل على بعضهم، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
وعلى فرض أن لهم دلالة بعموم الآيات والأحاديث السابقة على أن الجهاد فرض عين.
يمكن حمل هذه الفرضية في تلك الآيات والأحاديث على من تعين عليه الجهاد من إمام المسلمين واستنفره لذلك ولم يخرج لقوله ﷺ "وإذا استنفرتم فانفروا" ١ قال ابن حجر فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام ٢.
وقال في الشرح الكبير: "وتحمل العمومات على من استنفرهم النبي لى الله عليه وسلم ولم يخرجوا ولذلك هجر النبي ﷺ كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا عن غزوة تبوك وكانت إجابته إلى ذلك واجبة عليهم. حتى تاب الله عليهم".٣
وقال في نهاية المحتاج: "الوعيد لمن عينه ﷺ ولم يتعين أو عند قلة المسلمين".٤

١ أخرجه البخاري ٢/١٤٢، كتاب الجهاد باب وجوب النفير. ومسلم ٣/١٤٨ كتاب الإمارة حديث رقم ١٣٥٣.
٢ انظر: فتح الباري ٦/٣٩.
٣ انظر: الشرح الكبير مع المغني ١٠/٣٦٥.
٤ انظر: نهاية المحتاج ٨/٤٨.

1 / 56