877

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Сельджуки
من غير جِنْسهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَهُ أَن يَأْخُذ ذَلِك بِغَيْر إِذْنه على الْإِطْلَاق.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ الشَّاهِدَانِ: مَاتَ فلَان وَهَذَا ابْنه لَا يعلم لَهُ وَارِث غَيره فَلذَلِك إِذا قَالَا: لَا نعلم لَهُ فِي هَذَا الْبَلَد وَارِثا غَيره أَنه يَرِثهُ.
بَاب الْعتْق
اتَّفقُوا على أَن الْعتْق من الْقرب الْمَنْدُوب إِلَيْهَا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أعتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك كَانَ مُوسِرًا.
فَقَالَ أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ. يعْتق عَلَيْهِ وَيضمن حِصَّة صَاحبه، وَإِن كَانَ مُوسِرًا عتق نصِيبه فَقَط.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتق حِصَّته فَقَط، ولشريكه الْخِيَار بَين أَن يعْتق نصِيبه أَو يستسعى العَبْد أَو يضمن شَرِيكه هَذَا إِن كَانَ الْمُعْتق مُوسِرًا، فَإِن كَانَ مُعسرا فَلهُ

2 / 431