78

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يعْتد بِهِ من مَجْنُون.
وَأَجْمعُوا على أَن الْمَرْأَة إِذا أَذِنت للرِّجَال لَا يعْتد بأذانها وَإِن أَذِنت للنِّسَاء فَلَا بَأْس، فقد روى ابْن الْمُنْذر أَن عَائِشَة كَانَت تؤذن وتقيم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن صلين مُفْرَدَات أَذِنت فِي نَفسهَا وأقامت غير رَافِعَة صَوتهَا فِي الْأَذَان.
وَأَجْمعُوا على أَن أَذَان الصَّبِي الْمُمَيز للرِّجَال مُعْتَد بِهِ.
وَأَجْمعُوا على أَنه يسْتَحبّ للمؤذن أَن يكون حرا بَالغا طَاهِرا.
وَأَجْمعُوا على أَن أَذَان الْمُحدث مُعْتَد بِهِ إِن كَانَ حَدثهُ أَصْغَر مَعَ استحبابهم أَن يُؤذن طَاهِرا.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا أذن جنبا اعْتد بأذانه، وَيُؤذن خَارج الْمَسْجِد لِئَلَّا يلبث فِيهِ وَهُوَ جنب، إِلَّا إِحْدَى الرِّوَايَات عَن احْمَد أَنه لَا يعْتد بِأَذَان الْجنب بِحَال، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.
وَأَجْمعُوا على الْأَذَان لَا يسن لغير الْخَمِيس وَالْجُمُعَة.

1 / 94