706

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا لم يكمل شُهُود الزِّنَا أَرْبَعَة، فَإِنَّهُم قذفة يحدون إِلَّا مَا رُوِيَ عَن الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَنهم لَا يحدون.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا شهد نفسان أَنه زنا بهَا وَهِي مطاوعة، وآخران أَنه زنا بهَا وَهِي مَكْرُوهَة فَلَا حد على وَاحِد مِنْهُمَا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شهد اثْنَان أَنه زنا بهَا فِي هَذِه الزاوية، وَشهد آخرَانِ أَنه زنا بهَا فِي زَاوِيَة أُخْرَى.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: تقبل الشَّهَادَة وَيجب الْحَد.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا تقبل الشَّهَادَة وَلَا يجب الْحَد.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شهد أَرْبَعَة بِالزِّنَا، ثمَّ رَجَعَ مِنْهُم وَاحِد قبل الحكم من الْحَاكِم.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي أظهر روايتيه: يجب الْحَد على الْأَرْبَعَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا شَيْء على الثَّلَاثَة قولا وَاحِدًا، وَفِي الرَّابِع قَولَانِ، وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد: يجب على الثَّلَاثَة دون الرَّابِع.

2 / 260