665

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَاخْتلفُوا فِي الْحر يقتل عبد غَيره.
فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يقتل بِهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل بِهِ.
وَاتَّفَقُوا على أَن الابْن إِذا قتل أحد أبوية قتل بِهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل الْأَب أبنه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يقتل بِهِ.
وَقَالَ مَالك: يقتل بِهِ إِذا كَانَ قَتله لَهُ بِمُجَرَّد الْقَصْد كاضجاعه وذبحه، فَإِن حذفه بِالسَّيْفِ غير قَاصد لقَتله فَلَا يقتل بِهِ وَالْحَد فِي ذَلِك عِنْده كَالْأَبِ.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَافِر يقتل بقتل الْمُسلم، وَأَن العَبْد يقتل بقتل الْحر.
وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل يقتل بقتل الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة تقتل بِالرجلِ، وَالْعَبْد بِالْعَبدِ.

2 / 219