571

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَقَالَ أَحْمد: لَا تثبت إِلَّا بِالْأَصَالَةِ فِي الْجُمْلَة وَلَو بزنا.
وَاتَّفَقُوا على أَن الثّيّب الْكَبِيرَة لَا تجبر على النِّكَاح.
وَاخْتلفُوا فِي تَزْوِيج الصَّغِيرَة هَل لغير الْأَب تَزْوِيجهَا؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَيْسَ لغير الْأَب أَن يُزَوّجهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يجوز لغير الْأَب تَزْوِيجهَا.
وَزَاد أَبُو حنيفَة فَقَالَ: يجوز لجَمِيع الْعَصَبَات تَزْوِيجهَا إِلَّا أَنه اتّفق على إمضائها إِذا بلغت.
وَاخْتلفُوا هَل لغير الْأَب تَزْوِيج الصَّغِيرَة وإجبار الْبِنْت الْكَبِيرَة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: كل الْعصبَة فِي عدم الْإِجْبَار سَوَاء.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يجوز ذَلِك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز ذَلِك كُله للْأَب وَالْجد مَعًا.
وَاخْتلفُوا فِي ولَايَة النِّكَاح هَل تستفاد بِالْوَصِيَّةِ؟

2 / 125